الشيخ عزيز الله عطاردي

22

مسند الإمام الصادق ( ع )

4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق فقال خالف السنة وولى الحق من ليس أهله وقضى أن على الرجل الصداق وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة . 5 - الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج قال تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت . 6 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك . 7 - عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشيء إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه . 8 - في البحار عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح وما كان بعد النكاح فهو نكاح . 9 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من تزوج